فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ ذَهَبَتْ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى) يَدَيْهِ (أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ أَوْ) ذَهَبَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى (أَوْ) يُسْرَى يَدَيْهِ مَعَ رِجْلَيْهِ أَوْ ذَهَبَتْ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ مَعَ (إحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى رِجْلَيْهِ (سَقَطَ الْقَطْعُ)

٦٬٠٢٣

أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِتَلَفِ مَحَلِّ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ.

٦٬٠٢٤

وَأَمَّا سُقُوطُهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ بِقَطْعِ يُمْنَاهُ.

٦٬٠٢٥

وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَذَلِكَ وَأَوْلَى وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ذهبت بعد سرقته يمنى) يديه، (أو يسرى يديه، أو) ذهبت يمنى يديه (مع رجليه) ، أو يسرى يديه مع رجليه، (أو) ذهبت يمنى يديه مع (إحداهما) أي: إحدى رجليه، أو ذهب يسرى يديه مع إحدى رجليه: (سقط القطع).

١٧٬٥٢٧

أما سقوطه بذهاب يمنى يديه؛ فلتعذر استيفاء الحد لتلف محله؛ كما لو مات من عليه القود.

١٧٬٥٢٨

وأما سقوطه بتلف يسرى يديه في الأصح، لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه.

١٧٬٥٢٩

وإن ذهب مع ذلك رجلاه أو إحداهما كان أبعد من ثبوت القطع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.