فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانَ) الذَّاهِبُ (رِجْلَيْهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا) أَيْ: يَمِينَ رِجْلَيْهِ (قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ ; لِأَنَّهَا الْآلَةُ وَمَحَلُّ النَّصِّ) وَلَا يَذْهَبُ بِقَطْعِهَا مَنْفَعَةُ جِنْسِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كان) الذاهب (رجليه أو يُمناهما) أي: يمنى رجليه، (قُطعت يمنى يديه) فى الأصح؛ (لأنها الآلة ومحلُّ النص) يعني: لأن محل القطع موجود لا يذهب بقطعه منفعة جنسه. فوجب قطعه لذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قُطعت يمينُ يديه) ،

٣٬٤٧١

ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] ؛ للعلة المذكورة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.