فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا مَا) أَيْ: يَدٌ أَوْ رِجْلٌ (ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصِرٌ وَبِنْصِرٌ) بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا فَقَطْ أَوْ ذَهَبَ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (أُصْبُعٌ سِوَاهُمَا) أَيْ: الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْأُصْبُعُ الذَّاهِبَةُ (الْإِبْهَامَ) فَلَيْسَتْ كَالْمَعْدُومَةِ لِبَقَاءِ مُعْظَمِ نَفْعِهَا فَيُقْطَعُ مِنْ السَّارِقِ مَا وَجَبَ قَطْعُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا ما ذهب منها) أي: من اليد أو الرجل (خِنصر وبِنْصر) فقط، (أو) ذهب من واحدةٍ من اليد أو الرجل (إصبع) واحدة (سواهما) أي: سوى الخنصر والبنصر (ولو) كانت الأصبع الذاهبة فقط (الإبهام) يعني: فإنها لا تكون كالمعدومة، وتقطع عند وجوب قطعها؛ كما لو لم يذهب منها شيء؛ لحصول مقصود القطع بقطعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.