فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالشَّلَا) مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (وَلَوْ أُمِنَ التَّلَفُ بِقَطْعِهَا) كَمَعْدُومَةٍ (وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا) مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (كَمَعْدُومَةٍ) كَأَنْ ذَهَبَ مِنْهَا ثَلَاثُ أَصَابِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) اليد (الشَّلاء) والرجل الشلاء (ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها) كمعدومة على الأصح. (وما ذهب مُعْظَم نفعها) من يد ورجل؛ كما لو ذهب منها ثلاث أصابع فاًكثر (كمعدومة) في الأصح؛ لأنه لا يحصل بقطع واحدة منهما مقصود القطع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والشَّلَّاءُ) مبتدأ خبرُه "كمعدومةٍ".

* قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.