فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى السَّارِقِ) بَعْدَ قَطْعِ يُسْرَاهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تُقطع يمنى السارق) بعد قطع يسراه؛ لأن قطعها يفضى إلى قطع يدي السارق وتفويت منفعة الجنس.

١٧٬٥٣٠

(وفي " التنقيح ": بلى).

١٧٬٥٣١

وعبارته: وإن قطع القاطع يسراه عمدًا أو خطأ قطعت يمناه. انتهى.

١٧٬٥٣٢

وعبارته في " الفروع ": وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدًا فالقود وإلا الدية. واختار الشيخ يعني الموفق: تجزئ ولا ضمان. وهو احتمال في " الانتصار ". وأنه يحتمل تضمينه نصف دية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.