وَإِلَّا فالدِّيَةُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) يَتَعَمَّدْ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ (فَ) عَلَيْهِ (الدِّيَةُ) أَيْ: دِيَةُ الْيَدِ. لِأَنَّهُ خَطَأٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أن لم يتعمد: (فـ) عليه (الدية) ؛ لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطأه الدية بدليل القتل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه)، وسكت عن محترز قوله:"بلا إذنه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.