فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَتَعَمَّدْ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ (فَ) عَلَيْهِ (الدِّيَةُ) أَيْ: دِيَةُ الْيَدِ. لِأَنَّهُ خَطَأٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أن لم يتعمد: (فـ) عليه (الدية) ؛ لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطأه الدية بدليل القتل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه)، وسكت عن محترز قوله:"بلا إذنه".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.