فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَلِفَ) مَسْرُوقٌ (فَ) عَلَى سَارِقِهِ (مِثْلُ مِثْلَيْ قِيمَةِ غَيْرِهِ) كَمَغْصُوبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تلف) المسروق: (فـ) على سارقه (مثل مثلي وقيمة غيره)

أي:

غير المثلي كغير السارق من المتعدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فجاز اجتماعُهما . * قوله: (وبعيد ما خرب من حرز) ؛ أي محترم بالنسبة له،

٣٬٤٧٣

لا إن كان له شبهةٌ في هتكه ، فتدبر.

وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (والقياسُ [يضمنُ] (٦) أرشَ نقصِه) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.