فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى سَارِقٍ (الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ) أَيْ: ضَمَانُ مَا سَرَقَهُ نَصًّا. لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ (فَيَرُدُّ) سَارِقٌ (مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ) إنْ بَقِيَ. لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجتمع) على السارق (القطع والضمان) أي: ضمان ما سرقه. نقله الجماعة عن أحمد؛ لأنهما حقان يجب لمستحقين. فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكاً لآدمي، (فيردُّ ما سرقـ) ـه سارق (لمالكه) إن كان باقياً؛ لأنه عين ماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ) ؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.