فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّارِقِ (أُجْرَةُ قَاطِعِ) يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ. لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَ) عَلَيْهِ (ثَمَنُ زَيْتِ حَسْمٍ) حِفْظًا لِنَفْسِهِ إذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا التَّلَفُ بِدُونِهِ

٦٬٠٢٦

وَقِيلَ: هُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

[

معونة أولي النهىابن النجار

(وعليه) أي: على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة قاطع، وثمن زيت حَسْم) في ماله في الأصح.

١٧٬٥٣٤

أما أجرة القاطع؛ فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه. فكان مؤنته عليه؛ كسائر الحقوق.

١٧٬٥٣٥

وأما ثمن زيت الحسم؛ فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف. فوجب لذلك.

١٧٬٥٣٦

وقيل: هما في بيت المال؛ لأن بيت المال للمصالح العامة وهذا منها.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.