فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ
الشروح عليها
(بِمَوْتٍ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ كَسُقُوطِ غُسْلِ مَا ذَهَبَ مِنْ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ [فَصْلٌ قُصِدَتْ نَفْسُهُ لِقَتْلٍ أَوْ يُفْعَلُ بِهَا الْفَاحِشَةُ] . فَصْلٌ وَمَنْ أُرِيدَتْ أَيْ قُصِدَتْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا)
. وذكر حد السارق ثم قال: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " .
ومن لا ذنب له لاحدعليه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربع مرات .فلولم يسقط عنه الحد بالتوبة قبل الثبوت لم يجز الإعراض عنه حتى يستفسره.
وفي حديث صفوان أنه لما وهب له ثمن الخميصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" فهلا قبل أن تأتيني به " .
ولو لم يسقط بذلك قبل أن يرفع إليه لم يقيل ذلك لأنه كان يجب أن يرفعه إليه؛ ليقيم عليه الحد. وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " . رواه النسائي وأبو داود.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.