فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(كبموت) يعني: أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط] بالموت، لكن سقوطه بالموت لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة.

* * * ] فصل: في الصائل]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.