فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ) لِحَدِيثِ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فَاهُ» .

" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلتِّرْمِذِيِّ «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ» " قَالَ بَعْضُهُمْ: الْيُسْرَى بِظَهْرِهَا لِيُشْبِهَ الدَّافِعَ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وضع يده على فيه) أي: فمه؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا تثاءب أحد كم في الصلاة فليكظم ما استطاع.

٢٬٦٨٨

فإن الشيطان يدخل (١) " . رواه مسلم.

وللترمذي : " فليضع يده على فيه (٤) " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: يتمكن من الكظم.

* قوله: (وإن بَدَره) بمهملة ؛ أيْ: غلبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.