فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ) أَنْ يَبْصُقَ وَنَحْوَهُ (بِغَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ) زَادَ بَعْضُهُمْ: الْيُسْرَى، لِحَدِيثِ «فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» .

١٬٠٤٣

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا، وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، «فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ»" وَلِحَدِيثِ «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْخَطِيئَةِ الْحُرْمَةُ، أَوْ الْكَرَاهَةُ؟ قَوْلَانِ، قَالَهُ السُّيُوطِيّ. (وَ) بَصْقُهُ وَنَحْوُهُ (فِي ثَوْبٍ أَوْلَى) مِنْ كَوْنِهِ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، لِئَلَّا يُؤْذِيَ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح) أن يبصق (بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه) زاد بعضهم اليسرى، (وفي ثوب أولى) ؛ لما روى أبو هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه عزوجل فيتنخع أمامه. أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟

٢٬٦٨٩

فإذا انتخع أحد كم فليتنخع عن يساره، أو تحت قدمه.

٢٬٦٩٠

فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض " (١) .

٢٬٦٩١

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) . رواهما مسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.