فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُمْنَعُ) مُرْتَدٌّ (التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويمنع) المرتد (التصرف في ماله) من البيع، والهبة، والوقف، والإجارة ونحو ذلك. قاله القاضي وأصحابه أبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج.

١٧٬٧٠١

وفي " الوسيلة": نص عليه.

ونقل ابن هانئ: يمنع منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.