فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَسْلَمَ) الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لَهُ (وَإِلَّا) يُسْلِمْ بِأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ مُرْتَدًّا (صَارَ) مَالُهُ (فَيْئًا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا) لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أسلم) أي: فإن عاد المرتد إلى الإسلام نفذت تصرفاته في ماله، (وإلا) بأن مات مرتدا بقتل أو حتف أنفه: (صار) ماله (فيئا من حين موته مرتدا) على الأصح؛ لأن الردة لم يزل بها ملكه؛ كما لو قتل معصوما،

١٧٬٧٠٢

فإذا مات انتقل ماله إلى بيت المال؛ لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.