وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْحَادِثِ فِيهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ) الْوَلَدِ (الْحَادِثِ فِيهَا) أَيْ رِدَّةِ زَوْجَيْنِ لَحِقَا بِدَارٍ حَرْبٍ لِأَنَّهُ كَافِرٌ وُلِدَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ وَلَيْسَ بِمُرْتَدٍّ نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز استرقاق) الولد (الحادث فيها) أي: في ردة الزوجين اللذين لحقا بدار الحرب للحكم بكفره؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد. نص على ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
؛ أي: بعد أن يُستتاب . * قوله: (فيها) ؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب (٤)؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ. نَصًّا). شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.