فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ) مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ فَرَبُّهُ الْمُضْطَرُّ أَوْ الْخَائِفُ أَنْ يُضْطَرَّ أَحَقُّ بِهِ) لِمُسَاوَاتِهِ الْآخَرِ فِي الِاضْطِرَارِ وَانْفِرَادِهِ بِالْمِلْكِ أَشْبَهَ غَيْرَ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لم يجد) ما يسد رمقه (إلا طعام غيره) وكان رب الطعام مضطراً أو خائفاً أن يضطر إن بذله (فربه - المضطر، أو الخائف أن يضطر) في الأصح- (أحق به) من غيره؛ لأنه ساواه في الإضطرار وانفرد عنه بالملك. أشبه غير حاله الإضطرار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن لم [يجد] (٨) إلا طعامَ غيرِه. . . إلخ]) تأمَّلْ هذه العبارة من جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه -المضطر أو. . . إلخ- أحقُّ به منه،

٣٬٥٢٣

وفي مناظرة ابن هشام مع التقي السبكي: أن مثله لا يحتاج إلى تقدير، ويكفي العمومُ في الربط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.