فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَجُوزُ (صُعُودُ شَجَرِهِ) أَيْ الثَّمَرِ (وَلَا ضَرْبُهُ أَوْ رَمْيُهُ بِشَيْءٍ) نَصًّا وَلَوْ كَانَ الْبُسْتَانُ غَيْرَ مَحُوطٍ وَلَا حَارِسَ لِحَدِيثِ الْأَثْرَمِ «وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّمْيَ يُفْسِدُ الثَّمَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا صعود شجره) يعني: أن من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر ليس له صعود الشجر لأخذ الثمر. (ولا ضربه أو رميه بشيء) . نص عليه؛ لأن كلا من الضرب والرمي يفسد الثمر. وقد روي عن رافع بن عمرو قال:" كنت أرمي نخل الأنصار. فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: " يا رافع لم ترمي نخلهم؟

١٧٬٨١٣

قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا ترم، وكل مما وقع. أشبعك الله وأرواك " (٢) . أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.