فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ شَيُّهُ) أَيْ السَّمَكِ (حَيًّا) لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمُوتُ بِسُرْعَةٍ (لَا) شَيُّ (جَرَادٍ) حَيًّا لِأَنَّهُ لَا يَمُوتُ فِي الْحَالِ وَفِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ كَعْبًا كَانَ مُحْرِمًا فَمَرَّتْ بِهِ رِجْلُ جَرَادٍ فَنَسِيَ وَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فَأَلْقَاهُمَا فِي النَّارِ فَشَوَاهُمَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ تَرْكَهَا فِي النَّارِ

٦٬١٣٢

وَيَجُوزُ أَكْلُ سَمَكٍ وَجَرَادٍ فِيهَا بِأَنْ يُلْقَى أَوْ يُشْوَى بِلَا شَقِّ بَطْنٍ كَدُودِ فَاكِهَةٍ تَبَعًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره شيه) أي: شي السمك (حياً؛ لا) شي (جراد) حيا.

١٧٬٨٣٥

قال في " شرح المقنع ": وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار.

فقال:

ما يعجبني، والجراد أسهل فإن هذا له دم. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار،

١٧٬٨٣٦

وأما الجراد فيسهل في إلقائه؛ لأنه لا دم له.

ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.

١٧٬٨٣٧

وفي " مسند الشافعي " أن كعباً كان محرماً فمرت به رجل جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما. وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار " (١) .انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا جراد) ؛ أي: لا يكره شَيُّه حَيًّا .

وبخطه: مقتضى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ؛ فإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا": أنه يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا]، فراجع: شرح الآداب الشرعية للحجاوي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.