فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٨٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٨٦ج ٥ ص ١٨٦

وَهِيَ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ لَا جَرَادٌ وَنَحْوُهُ بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ أَوْ عَقْرُ مُمْتَنِعٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الذَّكَاةِ] وَهِيَ تَمَامُ الشَّيْءِ وَمِنْهُ الذَّكَاةُ فِي السِّنِّ أَيْ: تَمَامِهِ سُمِّيَ الذَّبْحُ ذَكَاةً لِأَنَّهُ إتْمَامُ الزُّهُوقِ وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى: {إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} أَيْ: أَدْرَكْتُمُوهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ فَأَتْمَمْتُمُوهُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ جُرْحٍ سَابِقٍ أَوْ ابْتِدَاءٍ ذَكَرَهُ الزَّجَّاجُ يُقَالُ ذَكَّى الشَّاةَ وَنَحْوَهَا تَذْكِيَةً أَيْ: ذَبَحَهَا وَالِاسْمُ الذَّكَاةُ وَالْمَذْبُوحُ ذَكِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ (وَهِيَ) أَيْ: الذَّكَاةُ شَرْعًا (ذَبْحُ) حَيَوَانٍ (أَوْ نَحْرُ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ لَا جَرَادٌ وَنَحْوُهُ) كَالدُّبَّاءِ (بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ أَوْ عَقْرُ مُمْتَنِعٍ) لِأَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَمَا لَمْ يُذَكَّ فَهُوَ مَيْتَةٌ فَذَبْحُ نَحْوِ كَلْبٍ وَسَبُعٍ لَا يُسَمَّى ذَكَاةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

* * * [باب: الذكاة] هذا (باب الذكاة) .

قال الزجاج: أصل الذكاة تمام الشيء، فمنه الذكاء في السن وهو تمام السن. وسمي الذبح ذكاة؛ لأنه إتمام الزهوق .

وأصل ذلك قوله سبحانه وتعالى:{إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} يعني: ما أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه. ثم استعمل في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء. يقال: ذكى الشاة ونحوها تذكية أي: ذبحها، والإسم الذكاة والمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول. (وهي) أي: والذكاة شرعاً: (ذبح) حيوان (أو نحر حيوان مقدور عليه، مباح أكله، يعيش في البر- لا جراد، ونحوه) ؛كالدباء- (بقطع حلقوم ومريء، أو عقر ممتنع) ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة.

وهي: ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود. وما لم يذك فهو ميتة فيحرم لذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) .

* * * بابُ الذَّكاةِ * قوله: (ونحوه) ؛ كالدَّبَى .

* قوله: (بقطعِ حلقومٍ) الباء

٣٬٥٢٤

إما للتصوير، وهو ظاهر، وإما للسببية؛

٣٬٥٢٥

فإن العامَّ يتحقق بسبب تحقق الخاصِّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.