الثَّالِثُ قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ لَا شَيْءٍ غَيْرِهِمَا وَلَا إبَانَتُهُمَا
الشروح عليها
(الثَّالِثُ قَطْعُ حُلْقُومٍ) أَيْ: مَجْرَى النَّفَسِ (وَمَرِيءٍ) بِالْمَدِّ أَيْ: مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ فَوْقَ الْغَلْصَمَةِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ دُونَهَا وَ (لَا) يُعْتَبَرُ قَطْعُ (شَيْءٍ غَيْرِهِمَا) لِأَنَّهُ قَطْعٌ فِي مَحَلِّ الذَّبْحِ مَا لَا يَعِيشُ الْحَيَوَانُ مَعَ قَطْعِهِ أَشْبَهَ قَطْعَهُمَا مَعَ الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ (وَلَا) يُشْتَرَطُ (إبَانَتُهُمَا) أَيْ: الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ بِالْقَطْعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثالث) لصحة الذكاة: (قطع حلقوم) وهو: مجرى النفس (ومريء) بالمد. وهو: مجرى الطعام والشراب، (لا شيء غيرهما) على الأصح؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش الحيوان مع قطعه. فحل؛ كما لو قطعهما من الودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم. (ولا إبانتهما) يعني: أنه لا يشترط لصحة الذكاة إبانة الحلقوم والمريء بالقطع.
قال في " الفروع ": وكلامهم أي: كلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل، ويقوى عدمه. انتهى.
* قوله: (الثالثُ: قطعُ حلقومٍ) مجرى النَّفَس .
* قوله: (ومريءٍ) مجرى الطعام والشراب .
* قوله: (لا شيءَ غيرهما) ؛ كالودجين ، فلا يُشترط قطعُهما، ولا قطعُ شيءٍ منهما .
* قوله: (ولا إبانَتُهما)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.