فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا كَوْنُ صَائِدٍ أَهْلًا لِذَكَاةٍ) أَيْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي. (وَلَوْ) كَانَ الصَّائِدُ (أَعْمَى) فَيَحِلُّ صَيْدُهُ كَذَكَاتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(يحل بأربعة شروط: أحدها: كون صائد أهلا لذكاة) أي: تحل ذبيحته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"

١٧٬٩٠٨

فإن أخذ الكلب ذكاة " . متفق عليه.

والصائد بمنزلة المذكي تشترط فيه الأهلية. (ولو) كان الصائد (أعمى) في الأصح.

ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلاً للذكاة إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة.

١٧٬٩٠٩

أما صيد ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كالسمك إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإنه يباح؛ لأنه لا ذكاة له. أشبه ما لو وجده ميتاً.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أهلًا لذكاةٍ) ؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي أبواه كتابيانِ .

٣٬٥٤٥

* قوله: (ولو بجارحِهِ) ؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته ؛ بدليل قوله:"ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.