فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ لَهَا) أَيْ: لِتَذْكِيَتِهِ (فَكَمَيِّتٍ) يَحِلُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يتسع) الوقت (لها) أي: لتذكيته، (فكميّت) أي: فكما لو أدركه ميتاً.

١٧٬٩٠٧

وإذا أدركه ميتاً فإنه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.