فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ) كَحُلْقُومِهِ أَوْ قَلْبِهِ فَيَحِلُّ (أَوْ) يُصِيبُ الرَّامِي (الثَّانِي مَذْبَحَهُ فَيَحِلُّ) لِأَنَّهُ مُذَكًّى. (وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِهِ) لِتَنْقِيصِهِ لَهُ وَإِنْ وَجَدَاهُ مَيِّتًا حَلَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ امْتِنَاعِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الأول مقتله) فيحل، (أو) يصيب الرامي (الثانى مذبحه: فيحل) ؛لأنه مذكى، (وعلى الثاني أرش خرق جلده) ؛لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل .

١٧٬٩١١

وإن وجداه ميتاً حل؛ لأن الأصل بقاء امتناعه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه) ؛ كحلقومه، أو قلبه .

* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ) ، وهو الحلقومُ والمريءُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.