وَلَا يَحِلُّ مَا وُجِدَ بِهِ أَثَرٌ آخَرَ يُحْتَمَلُ إعَانَتُهُ فِي قَتْلِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَحِلُّ مَا) أَيْ: صَيْدٌ (وُجِدَ بِهِ أَثَرٌ آخَرَ) لِغَيْرِ جَارِحِهِ أَوْ سَهْمِهِ (يُحْتَمَلُ إعَانَتُهُ فِي قَتْلِهِ) كَأَكْلِ سَبُعٍ لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ "
٦٬١٥٧
بِخِلَافِ أَثَرٍ لَا يَحْتَمِلُ الْإِعَانَةَ عَلَى ذَلِكَ كَأَكْلِ هِرٍّ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحل ما وجد به) أي: بالصيد (اثر آخر) أى: غير جارحه أو سهمه، (يحتمل إعانته في قتله) ؛ لما روى عُدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس له إلا أثر سهمك فكل.
١٧٬٩٢٠
وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل " . متفق عليه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.