فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا غَابَ) مِنْ صَيْدٍ (قَبْلَ عَقْرِهِ) ثُمَّ وَجَدَهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ (أَوْ عَلَيْهِ جَارِحُهُ حَلَّ) كَمَا لَوْ غَابَ بَعْدَ عَقْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما غاب) من الصيد (قبل عقرِه، ثم وجده وفيه سهمُه، أو عليه جارحُه: حلَّ) على الأصح.

١٧٬٩٢١

قال في " المبدع ": إذا غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي " المنتخب " و " المغنى ": أنه حلال.

١٧٬٩٢٢

وعنه: يحرم؛ كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية. وظاهر رواية الأثرم وحنبل: حله. جزم به في " الروضة ".

١٧٬٩٢٣

وعبارته في " الفروع ": وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي " المنتخب ": أنها كذلك، وهو معنى " المغني " وغيره.

١٧٬٩٢٤

قال في " المنتخب ": وعنه: يحرم. وذكرها في " الفصول "؛كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا. قال: وتبعه في "المحرر". وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينهما وبين التي قبلها على الخلاف. وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله، وهو معنى ما جزم به في " الروضة ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.