وَيَحْرُمُ عُضْوٌ أَبَانَهُ صَائِدٌ بِمُحَدَّدٍ مِمَّا بِهِ حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَحْرُمُ عُضْوٌ أَبَانَهُ صَائِدٌ) مِنْ صَيْدٍ (بِمُحَدَّدٍ مِمَّا بِهِ) أَيْ الْمُبَانِ مِنْهُ (حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ) لِحَدِيثِ «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحرم) على الأصح (عضوٌ أبانه صائد) من صيد (بمحدَّد، مما به) أي: بالمبان منه (حياة معتبرة) ؛لقوله صلى الله عليه وسلم:" ما أبين من حي فهو ميت " .
١٧٬٩٢٨
وعنه: إن ذكى حل البائن.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ) ؛. . . . . . لما تقدم أول الكتاب من أن ما أُبين من حَيٍّ كميتةٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.