وَمَنْ أَرْسَلَ صَيْدًا وَقَالَ أَعْتَقْتُك أَوْ لَمْ يَقُلْ لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَكَانْفِلَاتِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَرْسَلَ صَيْدًا وَقَالَ أَعْتَقْتُك أَوْ لَمْ يَقُلْ) ذَلِكَ عِنْدَ إرْسَالٍ (لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا كَفِعْلِهِ ذَلِكَ بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (وَكَانْفِلَاتِهِ) أَيْ: الصَّيْدِ بِلَا إرْسَالٍ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يَجُوزُ أَعْتَقْتُك فِي حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ انْتَهَى. فَلَا يَمْلِكُهُ آخِذُهُ بِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أرسل صيداً وقال: أعتقتك، أو لم يقل) عند إرساله: أعتقتك: (لم يزل ملكه عنه) . وذكره ابن حزم إجماعاً؛ كما لو فعل ذلك ببهيمة الأنعام؛ (كانفلاته) بدون إرساله.
قال ابن عقيل: ولا يجوز: أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. انتهى.
وإذا لم يزل ملكه عنه فلم يبق إلا إعراضه عنه بإرساله فلا يملكه من أخذه بمقتضى إعراضه عنه.
* قوله: (أو قال (٩)
: أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ مأكولٍ؛ لأنه فعلُ الجاهلية) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.