فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ) الصَّيْدُ (بِشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَدِبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ بِمِثْقَلٍ كَبُنْدُقٍ وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِبُنْدُقٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلَّعِبِ وَ (لَا) يُبَاحُ الصَّيْدُ (بِمَنْعِ مَاءٍ عَنْهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ أَكْلُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح) الصيد (بشبكةٍ وفخٍ ودِبْق) .

قال الإمام أحمد: (وكل حيلة) .

وذكر جماعة: يكره بمثقل؛ كبندق.

١٧٬٩٥٣

وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقاً؛ لنهي عثمان.

ونقل ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق، ويرمى بها الصيد لا للعبث. وأطلق ابن هبيرة: أنه معصية. (لا بمنع ماء)

١٧٬٩٥٤

يعني: لا أن يصيده بمنع الماء عنه.

١٧٬٩٥٥

وإذا صاده بذلك حل أكله على الأصح.

ونقل حنبل: لا يصاد الحمام يعني: بمنع الماء إلا أن يكون وحشياً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير). انتهى.

* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ) ؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] عن الأرض التي هو فيها ؛ لأن فيه تعذيبًا له .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.