فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَجَدَ فِيمَا صَادَهُ عَلَامَةَ مِلْكٍ كَقِلَادَةٍ بِرَقَبَةٍ وَ) كَ (حَلْقَةٍ بِأُذُنٍ وَقَصِّ جَنَاحِ طَائِرٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ) يُعَرِّفُهُ وَاجِدُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بِاصْطِيَادِهِ لِلْقَرِينَةِ.

[فَصْلٌ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ رَمْيِ الصَّيْدِ] فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ لَا مِنْ أَخْرَسَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وجد فيما صاده علامة ملك؛ كقلادة برقبته، و) كـ (حلقة بأذنه، و) كـ (ـقص جناج طائر: فـ) هو (لُقَطة) ؛لأن الذي صاده أولاً ملكه باصطياده.

* * * [فصل: في اشتراط التسمية] (فصل) الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فَلُقَطَةٌ) ؛ أي: فما وجدَه لقطةٌ، فالرابطُ مقدَّر ، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.