فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ هُنَا) أَيْ: فِي الصَّيْدِ (سَهْوًا) لِنُصُوصِهِ الْخَاصَّةِ وَلِكَثْرَةِ الذَّبِيحَةِ فَيَكْثُرُ فِيهَا السَّهْوُ وَأَيْضًا الذَّبِيحَةُ يَقَعُ فِيهَا الذَّبْحُ فِي مَحَلِّهِ فَجَازَ أَنْ يُسَامَحَ فِيهِ

٦٬١٦٩

بِخِلَافِ الصَّيْدِ (وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمٌ يَسِيرٌ) عُرْفًا لِلتَّسْمِيَةِ عَلَى الْإِرْسَالِ أَوْ الرَّمْيِ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أنها لا تسقط هنا) أي: في الصيد (سهواً) على الأصح لأن في الصيد نصوصاً خاصة.

ولأن الذبيحة تكثر فيكثر السهو فيها.

ويفرق بين الذبيحة والصيد: بأن الذبح يقع في محله فجاز أن يسامح فيه.

١٧٬٩٥٨

بخلاف الصيد.

وعنه: إن نسي التسمية على السهم أُبيح،

١٧٬٩٥٩

وإن نسيها على الجارحة لم يبح. والفرق بينهما: أن السهم آلة حقيقة وليس له إختيار.

١٧٬٩٦٠

بخلاف الحيوان فإن له اختياراً يفعل به ما يختار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا تسقط هنا سهوًا) ،. . . . . . وبالأَوْلى [أنها] لا تسقط جهلًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.