وَيُكْرَهُ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ) الْحَلِفُ (عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ) كَأَكْلِ بَصَلٍ وَثُومٍ نِيءٍ (أَوْ) عَلَى (تَرْكِ مَنْدُوبٍ) كَصَلَاةِ الضُّحَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وأشير إلى الرابع بقوله: (ويكره على فعل مكروه) ؛كمن حلف ليصلين وهو حاقِن؛ (أو ترك مندوب) ؛كمن حلف لا يزيد على قراءة الفاتحة في الصلاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.