فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَوْ) قَالَ عَلَيَّ (مِيثَاقُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَنْ قَالَ مَالِي لِلْمَسَاكِينِ وَأَرَادَ بِهِ الْيَمِينَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) قال: (علي عهد الله، أو) قال: علي (ميثاقه) أي: ميثاق الله (إن فعلت كذا وفعله) ، أو لم يفعل شيئاً فيما إذا قال: عليَّ نذر أو يمين ولم يقل: إن فعلت كذا: (فعليه كفارة يمين) ؛ لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

١٨٬٠٢٦

ومن قال: مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفَّارة يمين. ذكره في" المستوعب " و " الرعاية ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.