فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) السَّادِسُ (رَبِّ اغْفِرْ لِي، إذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) مَرَّةً (لِلْكُلِّ) الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، لِثُبُوتِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِهِ «: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) السادس من الواجباً ب. (رب اغفر لي) في جلوسه (يين السجدتين) مرة (للكل) يعني: أن التحميد وتسييح الركوع والسجود، وقول:" رب اغفر لي " بين السجدتين واجب على كل من الإمام والمأموم والمنفرد.

٢٬٧٣٣

وفي هذه أيضاً الروايات الثلاث التي في التسبيح. ودليل الوجوب في ذلك كله ثبوته عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا كما رأيتمونى أصلي " . ودليل عدمه: ترك تعليمه للمسيءصلاته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (للكل) متعلق بـ "تحميد" وما عطف عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.