فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَطَأُ دَارًا وَلَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ حَنِثَ بِدُخُولِهَا رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا) كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنَّ الْقَصْدَ امْتِنَاعُهُ مِنْ دُخُولِهَا وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِدُخُولِ مَقْبَرَةٍ) لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا عُرْفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

لأن التسري مأخوذ من السّر الذي هو الوطء قال الله سبحانه وتعالى: (ولكن لا تواعدوهن سرا) .

١٨٬١١٧

وقال الشاعر:

ألا زعمت بسباسه القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ولأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال؛ كسائر الأحكام. (و) من حلف: (لا يطأ) دارًا، (أو لايضع قدمه في دار، حنث بدخولها راكبًا وماشيًا وحافيًا ومُنتعلاً) ؛ لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع من دخولها. فهو كما لو قال: لا أدخلها فإذا دخلها [على أيّ صفة كانت حنث؛ لأن المقصود من اليمين الامتناع من دخولها فإذا دخلها] حنث. (لا بدخول مقبرة) ؛

لأنها لا تسمى دارًا في عرف الناس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يَطَأُ) ؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي ؛ تنزيلًا للمتعدِّي منزلةَ اللازم، نظرًا إلى أن المقدر ينبغي أن يكون على وَفْق المذكور، فهو أَوْلى من تقدير الشارحِ: "دارًا" ، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.