ولَا يَضْرِبُ فُلَانَةَ فَخَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَضْرِبُ فُلَانَةَ فَخَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ) لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ بِالضَّرْبِ وَهُوَ التَّأَلُّمُ
٦٬٢٠٦
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بَرَّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَضُّ تَلَذُّذًا لَا يَقْصِدُ التَّأْلِيمَ فَلَيْسَ كَالضَّرْبِ حُكْمًا فِيهِمَا.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من حلف: (لا يضرب فلانة، فخنقها، أو نتَف شعرَها، أو عضَّها: حنث) ؛ لأن قصده بذلك ترك تأليمها وقد ألمها. لكن لو عضها للتلذذ ولم يقصد تأليمها لم يحنث. ولهذا لو حلف: ليضربنها ففعل ذلك بَرَّ؛ لوجود المقصود بالضرب،
١٨٬١٢٥
وإن ضوبها بعد موتها لم يبر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.