فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (بِ) شُرْبِ (مَاءٍ وَدَوَاءٍ وَ) لَا بِأَكْلِ (وَرَقِ شَجَرٍ وَتُرَابٍ وَنَحْوِهَا) كَنُشَارَةِ خَشَبٍ لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ لَا يَتَنَاوَلُهُ عُرْفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وسمى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن طعامًا، فقال:" لا أعلم ما يجزئ عن الطعام. والشراب إلا اللبن " . رواه ابن ماجه. (لا) بشرب (ماء ودواء، و) لا بأكل (ورق شجر وتراب، ونحوها) ؛ كنشارة خشب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.