فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ (لَا يَطْعَمُهُ حَنِثَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَمَصِّهِ)

٦٬٢١٦

لِأَنَّ الطَّعْمَ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْأَكْلَ يَتَنَاوَلُ الشُّرْبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} وَالْمَصُّ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ (بِذَوْقِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ اللِّسَانَ فَلَيْسَ طَعْمًا

٦٬٢١٧

بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيُجَاوِزَانِ الْحَلْقَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف عن شيء: (لا يطعمه، حنث بأكله ومصّه) ؛ لأن الطعم كما يتناول الأكل يتناول الشرب بدليل قوله سبحانه وتعالى: (فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى) ،

١٨٬١٤٠

ولو لم يكن الشارب طاعمًا لكان الشارب من النهر من قائل: فمن شرب منه فليس مني؛ لأنه لم يطعمه.

١٨٬١٤١

وأما المص فلا يخرج عن كونه أكلاً أو شربًا. (لا بذَوْقِه) ؛ لأن الذوق لا يجاوز اللسان فلا يكون طاعمًا.

١٨٬١٤٢

بخلاف الأكل والشرب فإن كلاً منهما يجاوز الحلق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.