فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَدُعَاءٌ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ، وَقُنُوتٌ فِي وِتْرٍ) وَمَا زَادَ عَلَى الْمُجْزِئِ فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلَ وَأَخِيرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(دعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر) . وزاد بعضهم: الجهر والإخفات، وقد ناقش بعض المتأخرين في عد الجهر والإخفات من السنن القولية؛ لأنهما هيئة للقول لا قول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.