فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَسْكُنُ الدَّارَ) أَوْ الْبَلَدَ (فَدَخَلَهَا أَوْ كَانَ فِيهَا غَيْرَ سَاكِنٍ) كَالزَّائِرِ (فَدَامَ جُلُوسُهُ لَمْ يَحْنَثْ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الزِّيَارَةُ لَيْسَتْ بِسُكْنَى اتِّفَاقًا وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يسكُن الدار، فدخلها أو كان فيها غير ساكن، فدام جلوسه: لم يحنث) في الأصح.

١٨٬١٨١

وقال القاضى: ولو بات ليلتين لم يحنث.

١٨٬١٨٢

وإن دخلها زائرًا فقال في " الفروع ": قال شيخنا: والزيارة ليست سكنى اتفاقًا ولو طالت مدتها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.