وَلَا يَبَرُّ بِضَرْبِهِ قَبْلَ وَقْتٍ عَيَّنَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَبَرُّ) مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ، أَوْ يَوْمَ كَذَا (بِضَرْبِهِ قَبْلَ وَقْتٍ عَيَّنَهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ كَمَنْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَصَامَ يَوْمًا قَبْلَهُ. وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يَبَرُّ) حالف (بضربه) مَن حلف أن يضربه (قبل وقتٍ عيَّنه) بحلفه؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه في وقته الذي عيّنه؛ كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.