فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٤٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٤٨ج ٥ ص ٢٤٨

ولَيَقْضِيَنَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ أَوْ مَعَ أَوْ إلَى رَأْسِهِ. أَوْ اسْتِهْلَالِهِ. أَوْ عِنْدَ أَوْ مَعَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَمَحِلُّهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَيَحْنَثُ بَعْدَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَقْضِيَنَّهُ) حَقَّهُ (عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ أَوْ مَعَ) رَأْسِهِ (أَوْ إلَى رَأْسِهِ. أَوْ) إلَى (اسْتِهْلَالِهِ. أَوْ عِنْدَ) رَأْسِ الشَّهْرِ (أَوْ مَعَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَمَحِلُّهُ) أَيْ: الْقَضَاءِ الَّذِي يَبَرُّ بِهِ (عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ) فَيَبَرُّ بِقَضَائِهِ فِيهِ (وَيَحْنَثُ) بِقَضَائِهِ (بَعْدَهُ) أَيْ: غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ لِفَوَاتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف لإنسان: (ليقضينَّه) حقَّه (عند رأس الهلال، أو مع) رأسه، (أو إلى رأسه، أو) إلى (استهلاله، أو عند) رأس الشهر، (أو مع رأس الشهرفمحَلُه) في هذه الصور: (عند غروب الشمس من آخر الشهر) فيبَر بقضائه قبل غروب الشمس من آخر الشهر، (ويحنث) إن قضاه (بعده) أي: بعد غروب الشمس من آخر الشهر،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والظاهر: أن مقصودَ اليمين البراءةُ إليه في الغد (٧)، وقد حصلت) شرح . * قوله: (وأَكْلِه) ؛ أي: فيما إذا حلف ليأكلنَّ كذا عند رأس الهلال -مثلًا- .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.