لَا إنْ أُكْرِهَ قَابِضٌوَلَا إنْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ حَجْرِهِ إلَّا أَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لَا أُعْطِيكَهُ لِبَرَاءَتِهِ بِمِثْلِ هَذَا مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَأُجْرَةٍ وَزَكَاةٍ
الشروح عليها
(لَا إنْ أُكْرِهَ قَابِضٌ) عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِعْلُ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ بِلَا حَقٍّ (وَلَا إنْ وَضَعَهُ) حَالِفٌ (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ: الْغَرِيمِ (أَوْ) وَضَعَهُ فِي (حَجْرِهِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَلَمْ يَأْخُذْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ الْأَخْذُ (إلَّا أَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لَا أُعْطِيكَهُ) فَيَحْنَثُ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حَجْرٍ وَلِأَنَّهُ أَعْطَى (لِبَرَاءَتِهِ) أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (بِمِثْلِ هَذَا) الْفِعْلِ أَيْ الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ (مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَأُجْرَةٍ وَزَكَاةٍ) وَنَحْوِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن أُكره) على أخذه (قابضٌ) أي: رب الحق؛ لأنه لا يُنسب له فعل الأخذ؛ لأنه مكره عليه، (ولا إن وضعه) الحالف (بين يديه) أي: يدي من قال الحالف [في يمينه: لا أخذت حقك مني ولم يأخذه، (أو) وضعه الحالف (في حجْره) - بفتح الحاء وكسرها- أي: حِجر غريمه ولم يأخذه؛ لأنه لم يوجد منه ما حلف] غريمه على تركه. (إلا إن كانت يمينه: لا أُعطيكَه) فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجْره؛
لأن ذلك إعطاء؛ (لبراءته) أي: براءة من عليه حق (بمثل هذا) أي: بوضع الحق بين يدي مستحقه أو في حجره، (من ثمن، ومُثْمَن، وأجرة، وزكاة) ونحو ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا إن أُكره قابضٌ) ؛ لأنه إكراه بلا حق،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.