وَلَا يُجْزِيهِ إسْقَاطُ دَيْنٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُجْزِيهِ) أَيْ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بِمَالٍ (إسْقَاطُ دَيْنٍ) عَنْ مَدِينِهِ وَلَوْ فَقِيرًا.
قَالَ أَحْمَدُ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَيْ: لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ، وَهَذَا إسْقَاطٌ كَالزَّكَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يُجزئه إسقاط دَينٍ) يعني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة.
قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط. فلم يجزئه؛ كما في الزكاه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.