فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٨١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٥٤ج ٥ ص ٢٥٤

وَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْت سَائِلًا فكَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ فكَفَّارَةُ يَمِينٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَلَفَ) لَا رَدَدْت سَائِلًا (أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْت سَائِلًا فَ) هُوَ (كَمَنْ حَلَفَ) عَلَى الصَّدَقَةِ بِمَالِهِ (أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ فَيُجْزِيهِ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ (فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ) أَيْ: الْحَالِفِ أَوْ النَّاذِرِ مِنْ نَحْوِ كَسْبِهِ (إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ) لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالٍ (فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِتَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ نَذَرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حلف أو نذر: لا ردَدتُ سائلاً) ،

١٨٬٢١٣

قال في " الفروع ": (ف) قياس قولنا أنه (كمن حلف أو نذر الصدقة بماله) يعني: فتجزئه الصدقة بثلثه، (فإن لم يتحصَّل له) أي: للحالف والناذر من كسبه أو نحوه (إلا. ما يحتاجه) في أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك (فكفارة يمين) يعني: كان عليه كفارة يمين لترك نذره،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.