فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَا فَعَلْت كَذَا (فَحَنِثَ فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) كَالْحَلِفِ عَلَيْهِ بِاَللَّهِ.

[فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ] فَصْلٌ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ شَهْرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حلف فقال: عليَّ عتقُ رقبة فحنث: فكفارة يمين) .

١٨٬٢١٤

ومن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه؛ لانه صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث .

١٨٬٢١٥

فإن نفذ هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.

١٨٬٢١٦

قال في " الهدي ": يريد بيوم حنثه يوم نذره، وهذا صحيح. فال: فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه.

١٨٬٢١٧

قال في " الفروع ": كذا قال، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره، ولا يسقط عنه قدر دينه، وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف المدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.