Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَا فَعَلْت كَذَا (فَحَنِثَ فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) كَالْحَلِفِ عَلَيْهِ بِاَللَّهِ.

[فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ] فَصْلٌ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ شَهْرُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن حلف فقال: عليَّ عتقُ رقبة فحنث: فكفارة يمين) .

18,214

ومن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه؛ لانه صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث .

18,215

فإن نفذ هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.

18,216

قال في " الهدي ": يريد بيوم حنثه يوم نذره، وهذا صحيح. فال: فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه.

18,217

قال في " الفروع ": كذا قال، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره، ولا يسقط عنه قدر دينه، وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف المدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.