فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ) كَالْمُحَرَّمِ (فَلَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَ) عَلَيْهِ (الْقَضَاءُ) لِوُجُوبِهِ بِالنَّذْرِ كَرَمَضَانَ (مُتَتَابِعًا) لِأَنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِ بِالشَّهْرِ إذْ الْقَضَاءُ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ فِيمَا يُمْكِنُ. (وَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر صوم شهر معيَّن فلم يَصُمْه لعذر أو غيره) أي: غير عذر: (فالقضاء) أي: فعليه القضاء؛ لأنه ترك الصوم الواجب عليه. فكان عليه. قضاؤه؛ كما لو ترك صيام رمضان، (متتابعًا) على الأصح؛ لأنه بتعبيره بالشهر أوجبه عليه متتابعًا. فيجب قضاؤه متتابعًا؛ لأنه لما لم يأت به في الشهر المعين لزمه في وقت آخر كما نذره. (و) عليه (كفارة يمين) على الأصح؛ لتأخر صوم النذر عن وقته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.