ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رَمَضَانَ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ
الشروح عليها
(رَمَضَانَ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ) لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ صَوْمَ غَيْرِهِ وَأَيَّامُ النَّهْيِ لَا تَقْبَلُ صَوْمَ النَّذْرِ كَاللَّيْلِ فَلَا كَفَّارَةَ بِفِطْرِهَا وَلَا قَضَاءَ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: فيمن نذرصوم سنة معينة] (فصل. ومن نذر صوم سنة معيَّنة: لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق) على الأصح؛ لأن رمضان لا يُقبل صوم غيره، وأيام النهي لا يقبل صوم النذر فيها. أشبه ما لو نذر صوم الليل. فلا كفارة بفطر يومي العيدين وأيام التشريق ولا قضاء؛ لأنها لم تدخل في نذره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصلٌ * قوله: (لم يدخلْ في نذرهِ رمضانُ) تقدَّم أنه ينعقد في واجب ، فهل هذا يعارضُه، أو يقال: [إن هذا مبنيٌّ على القول الثاني؛ من أنه لا ينعقدُ في الواجب ، أو يقال] : إنه مبني حتى على الصحيح، ولا معارضة. وفرقٌ بين هذا وما تقدَّم؛ لأن ما تقدَّم فيما إذا نذر صومَ الواجب بمفرده، وما هنا فيما إذا نذر صومَ مدةٍ يدخلُ فيها الواجبُ، فمقتضاه: أنه إذا لم يصم رمضانَ حينئذ لعذرٍ: أنه لا يُكَفِّر.
وهذا الفرق يُعلم مما فرقوا به بين ما إذا نذرَ صومَ يومِ عيدٍ، أو حيضٍ ، وما إذا نذرَ صومَ [يومِ] الخميس -مثلًا-، فوافق شيئًا من ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى ، ويكفر في الثانية ، فليحرر وليتنبه لما يأتي في قول المصنف:
(وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ. . . إلخ).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.