فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَنَحْوِهِ) كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ (فَوَافَقَ) يَوْمُ نَذْرِهِ (عِيدًا أَوْ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا) أَوْ أَيَّامَ تَشْرِيقٍ أَفْطَرَ وُجُوبًا لِتَحْرِيمِ صَوْمِهَا (وَقَضَى) نَذْرَهُ لِانْعِقَادِ نَذْرِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ (وَكَفَّرَ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ كَمَا لَوْ لَمْ يَصُمْهُ لِمَرَضٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر صوم يوم الخميس، ونحوه) ؛ كبقية أيام الأسبوع، (فوافق) ما نذر صومه (عيدًا، أو) وافق (حيضًا) فيما إذا كان الناذر امرأة، (أو) وافق (أيام تشريق أفطر) ؛ لأن الشرع حرم الصوم في يوم من هذه الأيام، (وقضى وكفَّر) ؛ لأنه نذر نذرًا منعقدًا وقد فاته الصيام فيه. فلزمه القضاء والكفارة على الأصح؛ كما لو فاته لمرض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.